شفعة المرأة قلت : أرأيت لو أن ذلك ؟ امرأة سلمت شفعة وجبت لها وأبى زوجها
قال : تسليمها [ ص: 254 ] جائز عند ; لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا . مالك
قال : وقال لي : واشتراؤها وبيعها جائز - رضي بذلك زوجها أو لم يرض - إلا أن تحابي في بيعها واشترائها فيأبى زوجها فيكون ذلك في ثلثها . قلت : أرأيت مالك ، أيكون لأحد من الناس - والد أو غيره - أن يرد محاباتها ما خلا زوجها ؟ إن كانت المرأة غير مولى عليها ولا سفيهة في عقلها ، فباعت واشترت فحابت
قال : قال ليس ذلك لأحد إلا للزوج وحده ، فإنه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها ، فإن كان ذلك أكثر الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ورد جميعه ، وهو قول مالك . مالك
قال : وإن أعطت المرأة زوجها مالها كلها جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة ، وإنما يرد من عطية ذات الزوج عطيتها لغير الزوج . قلت : في قول هل تورث الشفعة ؟ مالك
قال : نعم .