قال ابن القاسم : قال لي في مالك : إنه لا يجوز أن يقتسموا الثمر فيفضل بعضهم في الكيل لرداءة ما يأخذ من التمر ، ولا أن يأخذ مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر إلا أن تمر أصحابه أجود ، فيأخذه لموضع جودة ثمرة أصحابه دراهم . القوم يرثون الحائط من النخل فيقتسمونه بينهم
قال : قال : لا يجوز هذا ، ولكن يتقاومون الأصل ، كل صنف منها فيما بينهم ، ثم يترادون هذا الفضل إن كان بينهم فضل . وقال مالك : لو أن مالك ، فلا خير فيه . رجلا أتى بحنطة ودراهم وآخر بحنطة ودراهم فتبادلا بها ، وإن كان الكيل واحدا ووزن الدراهم واحدا