الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو ورثنا أنا وأخ لي مائة إردب من حنطة ومائة إردب من شعير ، فأخذت أنا ستين إردبا من حنطة وأربعين إردبا من شعير ، وأخذ أخي ستين إردبا من شعير وأربعين إردبا من حنطة ، أتجوز هذه القسمة فيما بينهما أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بهذا في قول مالك ; لأن الحنطة التي أخذ أحدهما هي مثل ما أخذ شريكه ، وما زاد على الذي أخذ شريكه فإنما هو بدل بادله ; ألا ترى أن مالكا قال : لا بأس بالحنطة بالشعير مثلا بمثل إذا كان ذلك يدا بيد ؟ قال : وقد سألت مالكا عن القوم يرثون الحلي من الذهب ، فتقول أختهم اتركوا إلي هذا الحلي وأنا أعطيكم وزن حقكم من هذا الحلي ذهبا .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا وزنت ذلك لهم يدا بيد فلا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو ورثنا حنطة وقطنية اقتسمنا ذلك أنا وأخي أخذت أنا الحنطة وأعطيت أخي القطنية ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا كان ذلك يدا بيد ، فإن كان زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير في ذلك إلا أن يحصد كله مكانه ، فإن كان كذلك فلا بأس به إذا كان حنطة وقطنية ، وإن كان صنفا واحدا فلا يصلح أن يقتسماه زرعا حتى يحصداه ويدرساه ويقتسماه بالكيل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية