قلت : فلو ، أتجوز هذه القسمة فيما بينهما أم لا في قول ورثنا أنا وأخ لي مائة إردب من حنطة ومائة إردب من شعير ، فأخذت أنا ستين إردبا من حنطة وأربعين إردبا من شعير ، وأخذ أخي ستين إردبا من شعير وأربعين إردبا من حنطة ؟ مالك
قال : لا بأس بهذا في قول ; لأن الحنطة التي أخذ أحدهما هي مثل ما أخذ شريكه ، وما زاد على الذي أخذ شريكه فإنما هو بدل بادله ; ألا ترى أن مالك قال : لا بأس بالحنطة بالشعير مثلا بمثل إذا كان ذلك يدا بيد ؟ قال : وقد سألت مالكا عن مالكا . القوم يرثون الحلي من الذهب ، فتقول أختهم اتركوا إلي هذا الحلي وأنا أعطيكم وزن حقكم من هذا الحلي ذهبا
قال : قال : إذا وزنت ذلك لهم يدا بيد فلا بأس بذلك . مالك
قلت : وكذلك لو ورثنا حنطة وقطنية اقتسمنا ذلك أنا وأخي أخذت أنا الحنطة وأعطيت أخي القطنية ، أيجوز هذا في قول ؟ مالك
قال : قال : لا بأس بذلك إذا كان ذلك يدا بيد ، فإن كان زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير في ذلك إلا أن يحصد كله مكانه ، فإن كان كذلك فلا بأس به إذا كان حنطة وقطنية ، وإن كان صنفا واحدا فلا يصلح أن يقتسماه زرعا حتى يحصداه ويدرساه ويقتسماه بالكيل . مالك