الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه قلت : فلو أن نقضا بين رجلين والعرصة ليست لهما ، فأرادا أن يقتسما نقضها على القيمة ثم يستهما أو يتراضيا على شيء ، أيكون ذلك لهما في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى هذا جائزا لأن هذا بمنزلة العروض .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أراد أحدهما قسمة النقض وأبى صاحبه ، أيجبر على القسمة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم يجبر على ذلك ، وإنما هو بمنزلة العروض .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب ، أيكون لهما أن يهدماه أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى : إن أرادا أن يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفعا ذلك إلى السلطان ، فينظر السلطان للغائب فإن كان أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك ، وإن رأى أن يخليهما ونقضهما خلاهما وذلك ، وما صنع السلطان فهو جائز على الغائب .

                                                                                                                                                                                      قلت : فمن أين ينقد الثمن إن رأى أن يأخذ له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ينظر السلطان في ذلك والسلطان أعلم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن نقضا ولم يرفعا ذلك إلى السلطان أيكون عليهما لذلك شيء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا شيء عليهما ويقتسمانه بينهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية