في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة قلت : فإن ؟ أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة ، فهلكت كلها إلا عشرة منها ، والثلث يحمل هذه العشرة
قال : فله العشرة كلها عند . مالك
قلت : في قول فإن كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم ، أيعطيه إياها إذا كان الثلث ، يحملها ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن ؟ لم يهلك من الغنم شيء ، كيف يعطيه العشرة
قال : بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل .
قلت : وإذا سمى فقال : عشرة من غنمي لفلان . فهو خلاف ما إذا قال : عشر هذه الغنم ؟
قال : نعم ، ، كانت العشرة كلها للموصى له . وإذا إذا سمى عشرة وهي مائة ، فهلكت كلها إلا العشرة ، لم يكن للموصى له إلا عشر ما بقي . قال : وهو قول أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا عشرة . مالك