الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي قلت : أرأيت إن أوصي لرجل بوصية ، فمات الموصى له بعد موت الموصي ولم يعلم الموصى له بالوصية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : الوصية لورثة الموصى له . قال : ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعا ولم يعلم الغائب بوصيته . وقد مات [ ص: 348 ] الموصي قبل الموصى له ؟ قال : قال مالك : ورثة الموصى له مكانه والوصية لهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : هل لهم أن يردوها ولم يقبلوها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك لهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أسمعته من مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لأن مالكا قال في الشفعة : إذا مات من له الشفعة فإن ورثته مكانه لهم الشفعة ، فإن أرادوا أن يأخذوها فإن ذلك لهم . وكذلك الخيار في البيع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية