قلت : أرأيت إن مكة ؟ حمل الثلث الرقبة وبعض الحج ولا يحمل أن يحج عنه من بلاده ، ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من
قال : أرى أن يحج عنه ببقية الثلث من حيث ما بلغ أن يحج به عنه . وقال في الرجل يوصي أن يحج عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج به عنه من مالك المدينة أو من مكة . قال : أرى أن ينفذ ذلك .
قال ابن القاسم : وهذا رأيي أن تنفذ وصيته إذا أوصى به ، وإن لم يوص فلا أرى أن يحج عنه .