في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ قلت : أرأيت قال : أراه فوتا . قلت : تحفظه عن إن وهبت عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرئ ، أتراه فوتا وتلزمه القيمة ؟ ؟ مالك
قال : الصمم قد سئل عنه فقال : أراه عيبا مفسدا ، فإذا كان عيبا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء ، وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة . مالك