فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون قلت : أرأيت قال : قال الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين ، عند من يكون ذلك منهما ؟ وهل يكون ذلك عندهما جميعا ؟ في الوصيين : إن المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال . مالك
قال : وإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما ، وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين . مالك
قال ولا تجوز الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين . مالك قال : ولم أسمع من في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله . مالك