قلت : أرأيت إن ؟ استعرت أرضا من رجل على أن أبنيها وأسكنها عشر سنين ثم أخرج منها ويكون البنيان لرب الأرض
قال : إن كان بين البنيان ما هو وضرب الأجل فذلك جائز ، لأن هذا من وجه الإجارة ، وإن لم يكن البنيان ما هو فهذا لا يجوز لأنه غرر .
قلت : فإن بين البنيان ما هو إلا أنه قال : أسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك ؟
قال : إن لم يضرب الأجل فهذا مجهول لا يجوز ، لأن هذا في الإجارة لا يجوز .
قلت : [ ص: 451 ] أرأيت . إن بنى على هذا وأنت لا تجيزه ، ما يكون لرب البناء وما يكون على صاحب الأرض فلا يكون النقض لرب النقض ، وإن كان قد سكن عليه كراء الأرض
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال لا .