التجارة في اللقطة والعارية قلت : أرأيت في قول رجلا حرا التقط لقطة ، أو مكاتبا أو عبدا تاجرا ، أيتجر بها في السنة التي يعرفها فيها ؟ مالك
قال : قال : في الوديعة : لا يتجر بها . فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها لا يتجر بها ولا بعد السنة أيضا ، لأن مالك قال : إذا مضت السنة لم آمره بأكلها . مالكا