في بيع السلطان الأباق قلت : أرأيت لو أن قال : لا يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة تقوم له ، لأن بيع السلطان بمنزلة بيع السيد . ألا ترى أن السيد [ ص: 462 ] لو باع العبد ثم أقر بعد ذلك أنه قد كان أعتقه لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة وهذا رأيي . السلطان باع هذا الآبق بعدما حبسه سنة ، ثم أتى سيده فاعترفه فقال : قد كنت أعتقته بعدما أبق ، أو قال قد كنت دبرته بعدما أبق ؟