قلت : أرأيت لو أني في قول رهنت عبدا إلي عند رجل فأبق منه ، أيبطل من حقه شيء أم لا ؟ مالك
قال : لا يبطل من حقه شيء ، والمرتهن مصدق في إباقه في قول ويحلف . قلت : أرأيت إن مالك في قول أبق هذا المرهون فأخذه سيده وقام الغرماء على السيد ، أيكون هذا العبد في الرهن أم لا ؟ مالك
قال هو في الرهن إن كان قد حازه المرتهن قبل الإباق ، وليس إباقه مما يخرجه من الرهن إلا أن يكون قبضه سيده ويعلم به المرتهن ، فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء .