فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا حفر بئرا بعيدة عن ; بئر جار له ، وكان أحياها قبل ذلك فانقطع ماء البئر الأولى وعلم أنه إنما انقطع من حفر هذه البئر الثانية ، أيقضى له على هذا بردم البئر الثانية أم لا ؟ مالك
قال : قال : للرجل أن يمنع ما يضر ببئره ، فإذا كان له أن يمنع فله أن يقوم على هذا فيردم بئره التي حفرها . مالك