قلت : أرأيت الذي قال : أرى أن لا يكون عليه إلا الصداق الأول . ألا ترى لو أن وطئ في العدة بعد الطلاق ثلاثا ، أو أم ولد بعد عتقها ووطئها في عدتها ، أيكون عليه صداق سوى الصداق الأول ، وتوجب لأم ولده عليه الصداق أم لا ؟ قال رجلا حلف بطلاق امرأته ألبتة ، ثم حنث ونسي يمينه ثم وطئها بعد الحنث زمانا ، ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر بذلك . : إنما عليه صداق واحد ، الصداق الذي سمى وكذلك مسألتك . مالك
قلت : هذا في الطلاق ، أدخلت الوطء الثاني في الصداق المسمى أولا . أرأيت الذي قال : نعم إذا عذر بالجهالة . ألا ترى لو أن عتق أم ولده ، أيدخل وطء الحرية في الملك ؟ أنه لا صداق عليه ويعتق عليه ولا شيء عليه ، فكذلك مسألتك في أم الولد . رجلا حلف بعتق جارية له أو أم ولد له ، فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها بعد ذلك زمانا ثم ذكر أنه قد حنث