في المسلم يقر بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية قلت : أرأيت قال : قال الرجل يسلم ثم يقر أنه قد كان زنى في حال كفره ؟ : إذا زنى الكافر أنه لا يحد في كفره ، وإن أسلم لم يكن عليه في ذلك حد . فكذلك إقراره ، لا حد عليه في ذلك إذا أقر أنه زنى في حال كفره . مالك