قلت : أرأيت الرجل من المشركين في قول حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنا ثم أسلم بعد ذلك وأسر فصار عبدا ، أيحد لهذا الرجل حد الفرية أم لا ؟ مالك
قال : القتل عنه موضوع عند [ ص: 493 ] لا يؤخذ بمن قتل . فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ، فلا أرى أن يؤخذ بها . مالك