قلت : أرأيت الرجل قال : ينكل في قوله يا فاجر ويا فاسق ، وأما في قوله : يا خبيث فيحلف بالله إنه ما أراد القذف ثم ينكل . قال : ما سمعت من يقول للرجل : يا فاجر يا فاسق يا خبيث ؟ فيه شيئا ولا أرى أن يجلد الحد . قلت : فإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين قال : ينكل . قلت : وكذلك لو مالك قال : ليس عليه في قوله يا ابن الفاجرة ويا ابن الفاسقة إلا النكال ، وأما قوله يا ابن الخبيثة فإنه يحلف أنه ما أراد قذفا ، فإن أبى أن يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف فإن طال حبسه نكل . قلت : فكم النكال عند قال رجل لرجل : يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الخبيثة ؟ في هذه الأشياء ؟ مالك
قال : على قدر ما يرى الإمام ، وحالات الناس في ذلك مختلفة . فمن الناس من هو معروف بالأذى ، فذلك ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة . وقد يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل ، فإن الإمام ينظر في ذلك . فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله ، وإن كان شتما خفيفا فقد قال : يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت . مالك