فيمن قلت : أرأيت إن قال لرجل : جامعت فلانة حراما أو قال : باضعتها حراما أو قال : وطئتها حراما ثم قال لم أرد بذلك أنك زنيت بها ، ولكني أردت أنك تزوجتها تزويجا حراما ، أو قال ذلك لنفسه إني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما ، فقامت فلانة تطلبه بحد فريتها فقال : إني لم أرد الافتراء عليها إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك ؟ قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
قال : عليه الحد حد الفرية في ذلك كله إلا أن يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا حراما كم قال ، فيقيم البينة على ذلك . فإن أقام البينة على ذلك أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا ذلك ودرئ عنه الحد .