قلت : أرأيت قال : قال من سرق متاعا من الحمام ، أيقطع أم لا ؟ : إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع ، وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع قلت : ما فرق ما بين هذا وبين المتاع الذي يوضع للبيع ، وقد قلتم في المتاع الذي يوضع للبيع إن صاحبه إذا قام فسرق منه رجل قطع ؟ مالك
قال : ذلك حرزه وموضعه ولا يشركه في مجلسه أحد ، وأما الحمام فإنما هو مشترك لمن دخله ، والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة الصنيع الذي يصنع في البيت يدخله القوم فيسرق مما في ذلك البيت فليس على من سرق منه شيئا قطع . قال : وإن مالك فإنه يقطع . سرق هذا المتاع الذي في الحمام الذي ليس عنده أحد رجل ممن لم يدخل الحمام فأخرجه
قلت : وكيف يسرق هذا ؟
قال : ينقب من خارج أو يحتال له حتى يخرج المتاع ولم يدخل الحمام .