قلت : أرأيت قال سئل الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه ؟ عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريكه من متاع قد أغلق عليه ؟ مالك
قال : لا أرى أن يقطع . مالك
قال ابن القاسم : وبلغني عن أنه كان يقول : مالك ، رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ، ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب . لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه