قلت : أرأيت إن في قول أخذ وقيمة المتاع الذي أخرج من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين ، أيقطع أم لا ؟ مالك
قال : قال : إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فإن كان قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع ، وإن لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع . مالك