قلت : أرأيت في قول من أكل لحم الخنزير من [ ص: 547 ] المسلمين ، أتكون عليه العقوبة أم ماذا عليه ؟ مالك
قال : قال : ذلك عليه أن يعاقبه الإمام لما اجترأ في أكله . مالك
قال : وقال : مالك جلد ثمانين ثم يضربه لإفطاره في رمضان . ومن شرب الخمر في رمضان
قلت : وكم يضرب لإفطاره في رمضان ؟
قال : يعاقب ، لأني سألت عن ذلك فقال : ذلك إلى الإمام . مالكا
قلت : ويجمع الإمام ضرب حد الخمر والضرب الذي يضربه لإفطاره في رمضان جميعا ، أم إذا جف ضرب الحد ضربه لإفطاره في رمضان ؟
قال : سألته عن ذلك فقال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء جمع الضرب وإن شاء فرقه .
قال : ويؤدبه لأكله الخنزير على ما يرى الإمام ويجتهد فيه .