الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة قلت : أرأيت الشفتين ، أهما سواء عند مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هما سواء ، في كل واحدة نصف الدية ، وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت جفون العينين ، أفيهما الدية عند مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس في الجفون إلا الاجتهاد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وأشفار العينين كذلك في قول مالك إنما فيهما الاجتهاد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الحاجبين ، أفيهما الدية أم لا ؟ قال : قال مالك : ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت طرف [ ص: 566 ] ثديي المرأة ، أفيهما الدية في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ففي حلمتيهما الدية أيضا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيهما شيئا ، ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة ، أهما سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية ، وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن ، فإن نبتت فلا عقل لها ، وإن لم تنبت ففيهما الدية وإن انتظرت فيبست ففيهما الدية أيضا ، وإن ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية