الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      دية الإبهام والكف وتقطيع اليد قلت : أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عقل الأصبع تماما في كل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع ، ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الإبهام في الكف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ليس فيه إلا الحكومة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ، ما فيها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الحكومة .

                                                                                                                                                                                      قلت وكذلك إن قطع بعض الكف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قطع أصبعين بما يليهما من الكف ؟ قال : إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يكون له مع ذلك حكومة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية