قلت : أرأيت ؟ أقيمتها معيبة أو قيمتها صحيحة ؟ أم ولدي إذا جنت جناية ، ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها ، فأخذت لذلك أرشا . ما يكون علي
قال : بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش الذي أخذه السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت أقل من قيمتها معيبة مع الأرش الذي أخذه السيد مما جني عليها ، فيكون عليه الأقل . كالعبد إذا جنى جناية ثم جني عليه فأخذ سيده له أرشا ، إنه يخير في إسلامه ، وما أخذ من أرشه أو يفتديه بما جنى . وهذا إذا كان ما أخذ لها من الأرش أو أخذ في أرش العبد أقل من دية ما جنوا فإن كان ما أخذ لهم في دية جناياتهم مثل ما جنوا أو أكثر من ذلك سقط خيار السيد وقيل للمجني عليه : خذ من دية جناياتهم مثل دية ما جني عليك ، ويبقوا ما بقي من دية جناياتهم لسيدهم رقيقا .