في أم الولد أو المدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها قلت : فإن ، لم يكن لهم ذلك ، وإن رضي السيد ، لأن السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبر في جنايته ، ولا رقبة أم الولد ؟ جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا ، ثم عفا أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد
قال : نعم ، وهذا قول قال مالك ابن القاسم إلا أن المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره ، فقد وصفت لك قول فيه . مالك