[ ص: 600 ] في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت سيدها قبل أن يحكم عليه قلت : أرأيت ؟ أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على سيدها ، أيكون على السيد شيء أم لا
قال : لا يكون على السيد من ذلك شيء .
قلت : ، أيكون على أم الولد من ذلك شيء أم لا ؟ أرأيت ما جنت أم الولد من جناية فمات السيد ولا مال له
قال : قال : لا شيء على أم الولد من ذلك . مالك
قلت : وكذلك ما غصبت من الأموال ؟
قال : نعم ، مثل قول في الجنايات ، إنه لا شيء على أم الولد إذا مات سيدها ولم يدع مالا إنما ذلك شيء وجب على السيد . فإن أصابوا للسيد شيئا اقتضوا حقوقهم منه ، وإلا فلا شيء لهم على أم الولد . مالك
قال : إذا مات السيد ولم يحكم عليه وإنما قيم عليها بعد موته فلا شيء على السيد ، ولا في ماله ، وكان ذلك على أم الولد إن كان لها مال وإلا أتبعت به . سحنون
قال : وقد قاله لي سحنون ابن القاسم لفظا .
قال : فالجناية والغصب واحد . وقال غيره : إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي وإلا فلا شيء لهم عليه . ألا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام عليه وهي عنده ، فلو قاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شيء . فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا فلا شيء عليه ، وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لأنها هي الجانية فذلك عليها . سحنون