في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة قلت : أرأيت ؟ جراحات أم الولد إذا جني عليها ، لمن تكون
قال للسيد ، وكذلك المدبرة .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب أمة رجل نفسها ، أو أم ولد رجل غصبها نفسها ، أيجعل على الغاصب الصداق في قول ؟ مالك
قال : قال : كل من مالك فعليه صداقها إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فعليه ما نقصها . وإن كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة فإنما هن محمل الإماء عند غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ، عليه ما نقصها . مالك
قلت : أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة ، لمن تجعله أللسيد أم لها في قول ؟ مالك
قال : للسيد إلا في المكاتبة ; لأن أم الولد لو جني عليها جناية كل ذلك لسيدها عند ، وكذلك المدبرة لو جني عليها لكان لسيدها عند مالك . فكذلك هذا الذي نقصها من وطء هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها ، فيكون ذلك للسيد . فإن كانت مكاتبة أخذه سيدها وقاصها به في آخر نجومها . مالك
وكذلك قال لي فيما جني على المكاتبة ، إن سيدها يأخذه ويقاصها فيما أخذ في آخر نجم من كتابتها . وكذلك المكاتب في الجناية إذا جني عليه ، وإنما جعل مالك لسيد المكاتب أخذ ما جني عليه ، لأنه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده ، وقد أتلف ما أخذ من أرش جنايته . مالك
قال : وقال لي في مالك ، فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر . وكذلك قال المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل في أم الولد ، وكذلك قال مالك في مالك . المعتقة إلى سنين
قال : وقال في الأمة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك : إنه لا شيء على الغاصب إلا الحد . قال : وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في الأمة ، لأن مالك قال : مالكا جراح أمة ، فكذلك هي في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الأمة جراح أم الولد والمدبرة والمكاتبة سحنون عن عن ابن وهب عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها . قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا .
وقال : رأيت عبدا أسود افتض جارية حرة في عهد أبو الزناد أبان بن عثمان فقضى أبان بالعبد للجارية .