فيما استهلكت أم الولد وما جنت قلت : أرأيت ما يكون ذلك على سيدها مالك ؟ استهلكت أم الولد من الأموال ، وما جنت ، أهو سواء عند
قال : نعم .
قلت : أرأيت ما استهلكت من الأموال أم الولد فكان أكثر من قيمتها ، أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها ، أيكون الفضل على سيدها أم لا في قول ؟ مالك
قال : لا يكون على السيد إلا قيمتها ، لأن قال في جناية أم الولد إذا كانت أكثر من قيمتها : لم يلزم السيد إلا قيمتها لأنها لو كانت أمة إنما كان على السيد أن يسلمها ، فإذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها . مالكا
قلت : فهل يكون على أم الولد الفضل إذا أعتقت ؟
قال : لا ، ليس عليها شيء لأنها لو كانت أمة أسلمت ولم يكن عليها إن أسلمت ثم أعتقت يوما فضل الجناية ، فكذلك أم الولد إذا أسلم قيمتها ، فكأنها قد أسلمت فلا شيء عليها من الفضل .
قلت : أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال - غصبته أو اختلسته - أيكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ؟ ويقال للسيد : أخرج قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول ؟ مالك
قال : ذلك في رقبتها - عند - على السيد يقال له : أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء . مالك