قلت : أرأيت لو أني ؟ مالك قال : نعم عليهم الضمان لأن دفعت دابتي إلى صبي ، أو سلاحي يمسكه ، فعطب الصبي بذلك ، أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول قال مالكا . في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي
قال : أرى الدية على عاقلة الرجل . مالك
قلت : أفترى عليه الكفارة أم لا ؟
قال : نعم .