الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقلت : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر ؟ قال : قال مالك في العبيد إذا قتلوا إنسانا حرا خطأ أو جرحوا إنسانا ، إنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح ، وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم . فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ، ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية ، كان أقل من ثمنه أو أكثر . لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده ، وإن كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية . قال : ولم يقل لنا مالك في جراحات أرباب العبيد إذا كانوا شتى وكان ربهم واحدا ، ولم يختلف ذلك عندنا أنه إن كان ربهم واحدا أن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك . وقد سئل فيه مالك غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك قط .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية