( 4611 ) فصل بغير خلاف نعلمه . وإن أعتقها في مرضه ، ثم تزوجها ، وكانت تخرج من ثلثه ، فنقل : وإن أعتق أمته في صحته ، ثم تزوجها في مرضه ، صح ، وورثته المروذي عن ، أنها تعتق وترث . وهذا اختيار أصحابنا . وهو قول أحمد ; لأنها امرأة نكاحها صحيح ، ولم يوجد في حقها مانع من موانع الإرث ، وهي الرق والقتل واختلاف الدين ، فترث ، كما لو كان أعتقها في صحته . وقال أبي حنيفة : تعتق ولا ترث ; لأنها لو ورثت لكان إعتاقها وصية لوارث ، فيؤدي توريثها إلى إسقاط توريثها ; لأن ذلك يقتضي إبطال عتقها ، فيبطل نكاحها ثم يبطل إرثها ، فكان إبطال الإرث وحده وتصحيح العتق والنكاح أولى . الشافعي