الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4969 ) فصل : وإن ولدت توأمين ، فاستهل أحدهما ، ولم يعلم بعينه فإن كانا ذكرين ، أو أنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، لا [ ص: 261 ] يختلف ميراثهما ، فلا فرق بينهما ، وإن كانا ذكرا وأنثى يختلف ميراثهما ، فقال القاضي : من أصحابنا من قال : يقرع بينهما ، فمن أخرجته القرعة جعل المستهل ، كما لو طلق إحدى نسائه فلم تعلم بعينها ثم مات ، أخرجت بالقرعة . وقال الخبري : ليس في هذا عن السلف نص . وقال الفرضيون : تعمل المسألة على الحالين ، ويعطى كل وارث اليقين ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه

                                                                                                                                            ويحتمل أن يقسم بينهم على حسب الاحتمال . ومن مسائل ذلك : رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه ، فولدت توأمين ، ذكرا وأنثى ، فاستهل أحدهما ، ولم يعلم بعينه ، فقيل : إن كان الابن المستهل ، فللأم السدس ، والباقي له ترث أمه ، ثلثه ، والباقي لعمه ، فاضرب ثلاثة في ستة ، تكن ثمانية عشر ، لأم الميت ثلاثة ، ولأم الولد خمسة ، وللعم عشرة . وإن كانت البنت المستهلة ، فالمسألة من ستة ، فتموت البنت عن ثلاثة ، لأمها سهم ، ولعمها سهمان

                                                                                                                                            والستة تدخل في ثمانية عشر ، فمن له شيء من الثمانية عشر مضروب في واحد ، ومن له شيء من الستة مضروب في ثلاثة ، فسدس الأم لا يتغير ، وللعم من الستة أربعة في ثلاثة اثنا عشر ، وله من الثمانية عشر عشرة في واحد ، فهذا اليقين فيأخذه ، ولأم الولد خمسة في سهم ، وسهم في ثلاثة ، فيأخذها ، ويقف سهمين بين الأخ وأم الولد حتى يصطلحا عليها . ويحتمل أن يقتسماها بينهما . امرأة حامل وعم ولدت المرأة ابنا وبنتا ، واستهل أحدهما ، ولم يعلم ، فالمسألتان من أربعة وعشرين ، إذا أعطيت كل واحد أقل من نصيبه بقيت ثلاثة موقوفة ، فإن كان معهما بنت ، فكل واحدة من المسألتين من اثنين وسبعين ، والموقوف اثنا عشر

                                                                                                                                            امرأة وعم وأم حامل من الأب ، ولدت ابنا وبنتا ، فاستهل أحدهما ، فإن كان المستهل الأخ ، فهي من ستة وثلاثين ، وإن كانت الأخت المستهلة ، فهي من ثلاثة عشر ، فالمسألتان متباينتان ، فاضرب إحداهما في الأخرى ، تكن أربعمائة وثمانية ، وستين ، كل من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى ، فيدفع لكل واحد أقل النصيبين ، يبقى أربعة عشر ، منها تسعة بين المرأة والعم ، وخمسة بين الأم والعم . فإن كانت المرأة والأم حاملين ، فوضعتا معا ، فاستهل أحدهما ، فكل واحدة منهما ترجع إلى ستة وثلاثين ، فيعطى كل وارث أقل النصيبين ، ويبقى أحد عشر ، منها أربعة موقوفة بين الزوجة والأم ، وسبعة بين الأم والعم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية