الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4929 ) فصل : بنت نصفها حر ، لها الربع ، والباقي للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فلها النصف بالفرض والرد ، والباقي لذوي الرحم ، فإن لم يكن فلبيت المال ، فإن كان معها أم حرة ، فلها الربع ; لأن البنت الحرة تحجبها عن السدس ، فنصفها يحجبها عن نصفه ، وإن كان معها امرأة ، فلها الثمن ، ونصف الثمن ، وإن كان معها أخ من أم ، فله نصف السدس ، وإن كان معها بنت ابن ، فلها الثلث ; لأنها لو كانت كلها أمة ، لكان لبنت الابن النصف ، ولو كانت حرة ، لكان لها السدس ، فقد حجبتها حريتها عن الثلث ، فنصفها يحجبها عن السدس

                                                                                                                                            وكل من ذكرنا إذا كان نصفه حرا ، فله نصف ماله في الحرية ، وإن كان ثلثه حرا ، فله ثلثه ، وإن كان معها بنت أخرى حرة ، فلها ربع المال ، وثلثه بينهما على ثلاثة عند من جمع الحرية فيهما ; لأن لهما بحرية نصفا ، وبنصف حرية نصف كمال الثلثين . وفي الخطاب والتنزيل للحرة ربع وسدس ، وللأخرى سدس ; لأن نصف إحداهما يحجب الحرة عن نصف السدس فيبقى لها ربع وسدس ، والحرة تحجبها عن سدس كامل ، فيبقى لها سدس

                                                                                                                                            فإن كان نصفهما رقيقا ، ومعهما عصبة ، فلهما ربع المال وسدسه بينهما ; لأنهما لو كانتا حرتين كان لهما الثلثان ، ولو كانت الكبرى وحدها حرة كان لها النصف ، وكذلك الصغرى ، ولو كانتا أمتين كان المال للعصبة ، فقد كان لهما مال وثلثان ، فلهما ربع ذلك ، وهو ربع وسدس ، وطريقها بالبسط أن تقول : ولو كانتا حرتين ، فالمسألة من ثلاثة ، وإن كانت الكبرى وحدها حرة ، فهي من [ ص: 235 ] اثنين ، وكذلك إذا كانت الصغرى وحدها حرة

                                                                                                                                            وإن كانتا أمتين ، فهي من سهم ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، تكن ستة ، ثم في الأحوال الأربعة تكن أربعة وعشرين للكبرى نصف المال في حال ثلاثة ، وثلثه في حال سهمان ، صار لها خمسة من أربعة وعشرين ، وللأخرى مثل ذلك ، وللعصبة المال في حال ، والنصف في حالين ، والثلث في حال ، ذلك أربعة عشر سهما من أربعة وعشرين . ومن جمع الحرية فيهما جعل لهما النصف والباقي للعصبة

                                                                                                                                            وإذا لم يكن عصبة نزلتهما على تقدير الرد فيكون حكمهما حكم اثنين نصف كل واحد منهما حر ، على ما قلناه .

                                                                                                                                            ثلاث بنات ابن متنازلات ، نصف كل واحدة حر وعصبة ، للأولى الربع ، وللثانية السدس ; لأنها لو كانت حرة كان لها الثلث ، وللثالثة نصف السدس على قول البصريين ; لأنك تقول للسفلى : لو كانتا أمتين كان لك النصف ، ولو كانت إحداهما حرة كان لك السدس ، فبينهما ثلث ، فتحجبك العلياء عن ربع ، والثانية عن نصف سدس ، فيبقى لك سدس لو كنت حرة ، فإذا كان نصفك حرا ، كان لك نصفه

                                                                                                                                            وفي التنزيل ، للثالثة نصف الثمن وثلثه ; وذلك لأننا لو نزلنا كل واحدة حرة وحدها ، كان لها النصف . فهذه ثلاثة أحوال من ابنين اثنين . ولو كن إماء كان المال للعصبة . ولو كن أحرارا كان للأولى النصف ، وللثانية السدس ، والثلث للعصبة . ولو كانت الأولى والثانية حرتين ، فكذلك . ولو كانت الثانية والثالثة حرتين ، فللثانية النصف ، وللثالثة السدس ، والثلث للعصبة

                                                                                                                                            فهذا أربعة أحوال ، من ستة ستة ، والمسائل كلها تدخل فيها ، فتضربها في ثمانية أحوال ، تكن ثمانية وأربعين ، للعليا النصف ، في أربعة أحوال ، اثنا عشر ، وهي الربع ، وللثانية النصف في حالين ، السدس في حالين ، وهي ثمانية ، وذلك هو السدس ، وللثالثة النصف في حال ، والسدس في حالين ، وهو خمسة ، وهي نصف الثمن ، وثلثه . وقال قوم : تجمع الحرية فيهن ، فيكون فيهن حرية ونصف ، لهن بها ثلث وربع للأولى ، وللثانية ربعان ، وللثالثة نصف سدس ، فإن كان معهن رابعة كان لها نصف سدس آخر

                                                                                                                                            ثلاث أخوات متفرقات نصف كل واحدة حر وأم حرة وعم ، للتي من قبل الأبوين الربع ، وللتي من قبل الأب السدس ، وللتي من قبل الأم نصف السدس ، وللأم الثلث ; لأنها لا تحجب إلا باثنين من الإخوة والأخوات ، ولم تكمل الحرية في اثنتين ، وللعم ما بقي . وهكذا لو كانت أخت حرة وأخرى نصفها حر وأم حرة ، فللأم الثلث ; لما ذكرناه

                                                                                                                                            وقال الخبري : للأم الربع ، وحجبها بالجزء ، كما تحجب بنصف البنت ، والفرق بينهما أن الحجب بالولد غير مقدر ، بل هو مطلق في الولد والجزء من الولد ، وفي الإخوة مقدر باثنين ، فلا يثبت بأقل منهما ، ولذلك لم تحجب بالواحد عن شيء أصلا . وهذا قول ابن اللبان . وحكى القول الأول عن الشعبي ، وقال : هذا غلط . وفي الباب اختلاف كثير ، وفروع قل ما تتفق ، وقل ما تجيء مسألة إلا ويمكن عملها بقياس ما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية