الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4940 ) فصل : إذا أقر بعض الورثة ممن أعيلت له المسألة بمن يعصبه ، فيذهب العول ، مثل مسألة فيها زوج وأختان ، أقرت إحداهما بأخ لها ، فاضرب مسألة الإقرار ، وهي ثمانية ، في مسألة الإنكار ، وهي سبعة ، تكن ستة ، وخمسين ; للمنكرة سهمان ، في مسألة الإقرار ستة عشر ، وللمقرة سهم في مسألة الإنكار سبعة ، يفضل في يدها تسعة أسهم ، فيسأل الزوج ، فإن أنكر أعطي ثلاثة في ثمانية ، أربعة وعشرون ، ودفعت المقرة إلى المقر له ما فضل في يدها كله ، وإن أقر الزوج به فهو يدعي أربعة ، والأخ يدعي أربعة عشر ، فتجمعها تكن ثمانية عشر ، وتقسم عليها التسعة .

                                                                                                                                            فتدفع إلى الزوج سهمين ، وإلى الأخ سبعة ، فإن أقرت الأختان به ، وأنكر الزوج ، وهو ينكرها ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، أن تقر في يد من هي في يده ; لأن إقراره بطل لعدم تصديق المقر له . والثاني ، يصطلح عليها الزوج والأختان ، له نصفها ، ولهما نصفها ; لأنها لا تخرج عنهم ، ولا شيء فيها للأخ ; لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء بحال . الثالث ، يؤخذ إلى بيت المال ; لأنه مال لم يثبت له مالك . ومذهب أبي حنيفة ، رضي الله عنه في الصورة الأولى ، إن [ ص: 243 ] أنكر الزوج ، أخذت المقرة سهميها من سبعة

                                                                                                                                            فتقسمها بينها وبين أختها على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في سبعة ، تكون إحدى وعشرين ، لهما منها ستة ، لها سهمان ، ولأختها أربعة . وإن أقر الزوج ضم سهامه إلى سهميهما ، تكون خمسة ، واقتسماها بينهم على سبعة ; للزوج أربعة ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم ، ثم تضرب سبعة في سبعة ، تكن تسعة وأربعين ، ومنها تصح ; للمنكرة سهمان في سبعة ، أربعة عشر ، وللزوج أربعة في خمسة ، وللأخ سهمان في خمسة ، وللمقرة سهم في خمسة

                                                                                                                                            فإن خلفت أما وزوجا ، وأختا من أب ، فأقرت الأخت بأخ لها ، فمسألة الإنكار من ثمانية ، ومسألة الإقرار من ثمانية عشر ، ويتفقان بالأنصاف ، فاضرب نصف إحداهما في الأخرى ، تكن اثنين وسبعين ; للأم ثمانية عشر ، وفي يد المقرة سبعة وعشرون ، ولها من مسألة الإقرار ثمانية ، يفضل في يدها تسعة عشر ، فيسأل الزوج ، فإن أنكر أخذ الأخ ستة عشر ، وبقيت ثلاثة أسهم ، فيها الأوجه الثلاثة ، وإن أقر فهو يدعي تسعة ; لأنه يدعي تمام النصف ، والأخ يدعي ستة عشر ، فتضم التسعة إلى الستة عشر .

                                                                                                                                            تكون خمسة وعشرين ، والتسعة عشر لا توافقها ، فتضرب خمسة وعشرين ، في اثنين وسبعين ، تكون ألفا وثمانمائة ، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين ، مضروب في خمسة وعشرين ، ومن له شيء من خمسة وعشرين ، مضروب في تسعة عشر . وسئل المغيرة الضبي عن هذه المسألة ، فأجاب بهذا ، وذكر أنه قول النخعي . قال يحيى بن آدم : وهي في قول حماد وأبي حنيفة ; من عشرين سهما . يعني للأم ربعها خمسة ، والباقي بين الزوج والأخ ، والأخت ، على قدر سهامهم من فريضة الإقرار ، للزوج تسعة ، وللأخ أربعة ، وللأخت سهمان

                                                                                                                                            وإن صدقتها الأم وحدها دون الزوج ، أعطيت الأم السدس ، والأخ والأخت الثلث بينهما على ثلاثة ، وللزوج ثلاثة أثمان ، ويبقى الثمن فيه الأوجه الثلاثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية