الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4668 ) فصل : وإن أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار ، في المدة التي أوصى له بنفعها ، جاز . وبه [ ص: 93 ] قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز إجارة المنفعة المستحقة بالوصية ; لأنه إنما أوصى له باستيفائه . ولنا ، أنها منفعة يملكها ملكا تاما ، فملك أخذ العوض عنها بالأعيان ، كما لو ملكها بالإجارة . وإن أراد الموصى له إخراج العبد عن البلد ، فله ذلك . وبه قال أبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يخرجه إلا أن يكون أهله في غير البلد ، فيخرجه إلى أهله . ولنا ، أنه مالك لنفعه ، فملك إخراجه ، كالمستأجر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية