الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5016 ) فصل : ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة ; أحدها ، أن يكون الأب عبدا حين الولادة ، فإن كان حرا وزوجته مولاة ، لم يخل ، إما أن يكون حر الأصل ، فلا ولاء عليه ولا على ولده بحال وإن كان مولى ، ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ، ولا جر فيه الثاني ، أن تكون الأم مولاة ، فإن لم تكن كذلك لم تخل ، إما أن تكون حرة الأصل ، فلا ولاء على ولدها بحال ، وهم أحرار بحريتها ، أو تكون أمة ، فولدها رقيق لسيدها ، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال ، سواء أعتقهم بعد [ ص: 287 ] ولادتهم ، أو أعتق أمهم حاملا بهم فعتقوا .

                                                                                                                                            بعتقها ; لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة ، فلا ينجر عن العتق ; لقوله عليه السلام { : الولاء لمن أعتق } . وإن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر ، فقد مسه الرق وعتق بالمباشرة ، فلا ينجر ولاؤه ، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية ، لم يحكم بمس الرق له ، وانجر ولاؤه ; لأنه يحتمل أن يكون حادثا بعد العتق ، فلم يمسه الرق ، ولم يحكم برقه بالشك . وإن كانت المرأة بائنا ، وأتت بولد لأربع سنين من حين الفرقة ، لم يلحق بالأب ، وكان ولاؤه لمولى أمه ، وإن أتت به لأقل من ذلك ، لحقه الولد ، وانجر ولاؤه ، وولد الأمة مملوك ، سواء كان من نكاح أو من سفاح ، عربيا كان الزوج أو أعجميا

                                                                                                                                            وهذا قول عامة الفقهاء . وعن عمر : إن كان زوجها عربيا فولده حر ، وعليه قيمته ، ولا ولاء عليه . وعن أحمد مثله . وبه قال ابن المسيب ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور . وقاله الشافعي في القديم ، ثم رجع عنه . والأول أولى ; لأن أمهم أمة ، فكانوا عبيدا ، كما لو كان أبوهم أعجميا . الثالث ، أن يعتق العبد سيده ، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال ، وهذا لا خلاف فيه

                                                                                                                                            فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في الأب بعد موته ، فقال سيده : مات حرا بعد جر الولاء . وأنكر ذلك مولى الأم ، فالقول قول مولى الأم . ذكره أبو بكر ; لأن الأصل بقاء الرق ، وهذا مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية