الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4942 ) فصل : امرأة وعم ووصي لرجل بثلث ماله ، فأقرت المرأة والعم ، أنه أخو الميت ، وصدقهما ، ثبت نسبه ، وأخذ ميراثه . وإن أقرت به المرأة وحدها ، فلم يصدقها المقر به ، لم يؤثر إقرارها شيئا ، وإن صدقها الأخ وحده ، فللمرأة الربع بكماله ، إلا أن يجيز الوصية ، وللعم النصف ، ويبقى ، الربع يدفع إلى الوصي ، وإن صدقها العم ، ولم يصدقها الوصي ، [ ص: 244 ] فله الثلث ، وللمرأة الربع والباقي يقر به العم لمن لا يدعيه ، ففيه الأوجه الثلاثة

                                                                                                                                            وإن أقر به العم وحده ، فصدقه الموصى له ، أخذ ميراثه ، وهو ثلاثة أرباع المال ، وللمرأة السدس ، ويبقى نصف السدس ، فيحتمل أن يكون لها ; لأن الموصى له يعترف ببطلان الوصية ، أو وقوفها على إجازة المرأة ولم تجزها ، ويحتمل أن يكون فيه الأوجه الثلاثة ، وإن لم يصدقه ، أخذ الثلث بالوصية ، والمرأة السدس بالميراث ، ويبقى النصف فيه الأوجه الثلاثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية