الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4908 ) فصل : في عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما ; مذهبنا ما تقدم من تقديم الأسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة ، وتنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من جهتين ، ثم يجعل لمن يدلي به ما كان له . وأكثر المنزلين يعطون الميراث للأسبق بكل حال . والمشهور عن أهل العراق أن نصيب الأم بين خالها وخالتها ، وعمها وعمتها ، على ثلاثة ، ونصيب الأب بين عماته وخالاته كذلك

                                                                                                                                            ومن مسائل ذلك ; ثلاث خالات أم مفترقات وثلاثة أعمام أم مفترقين وثلاث خالات أب مفترقات ، فخالات الأم بمنزلة أم الأم ، وخالات الأب بمنزلة أم الأب ، فيكون المال بين هاتين الجدتين نصفين ، ونصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة ، وتسقط عمات الأم ; لأنهن بمنزلة أبي الأم ، وهو غير وارث . فإن كان معهم عمات أب ، فلخالات الأب والأم السدس بينهما ، والباقي لعمات الأب ; لأنهن بمنزلة الجد . عمة أب وعمة أم ، لعمة الأم الثلث ، والباقي لعمة الأب

                                                                                                                                            هذا قياس المذهب ، وهو قول أهل العراق . وقال القاضي : المال لعمة الأب ; لأنها أسبق ; لأنها أخت الجد ، وهو وارث . وهذا قول أكثر المنزلين ; لأنهم يورثون الأسبق بكل حال . خالة أم وعمة أب ، للخالة السدس ، والباقي للعمة ; لأنهما كجد وجدة . وكذلك القول في خالة أب وعمته

                                                                                                                                            [ ص: 220 ] خالة أم وخالة أب ، المال للخالة ; لأنهما بمنزلة أم أم ، وأم أم أب . خال أب وعم أم ، المال للخال ; لأنه بمنزلة جدة ، والجدات بمنزلة الأمهات . بنت خال أم ، وبنت عم أب ، لبنت الخال السدس ، ولبنت العم ما بقي . ومن ورث الأسبق جعل الكل لبنت العم . أبو أبي أم وأبو أم أب ، المال لأبي أم الأب . فإن كان معهما أبو أم أم فهو بينهما نصفين ; لأنهما بمنزلة جدتين متحاذيتين

                                                                                                                                            أبو أم أبي أم ، وأبو أبي أم أم ، المال لهذا ; لأنه أسبق . فإن كان معهما أبو أم أبي أب ، فالمال له ; لأنه بأول درجة يلقى الوارث . أب وأم أبي أم ، لأم أبي الأم الثلث ، والباقي للأب . فإن كان معهما أبو أم أم ، فالمال له ; لأنه يدلي بوارث . وإن كان معهم أبو أم أب ، فالمال بين هذا والذي قبله نصفين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية