الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4671 ) فصل : وإذا أعتق الورثة العبد ، عتق ، ومنفعته باقية للموصى له بها ، ولا يرجع على المعتق بشيء . وإن أعتقه صاحب المنفعة ، لم يعتق ; لأن العتق للرقبة ، وهو لا يملكها . وإن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد ، وأسقطها عنه ، فللورثة الانتفاع به ; لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده . وإن أراد صاحب الرقبة [ ص: 94 ] بيع العبد ، فله ذلك ، ويباع مسلوب المنفعة ، ويقوم المشتري مقام البائع ، فيما له وعليه . وقيل : لا يجوز بيعه من مالك منفعته دون غيره ; لأن ما لا منفعة فيه ، لا يصح بيعه ، كالحشرات والميتات . وقيل : يجوز بيعه من مالك منفعته دون غيره ; لأن مالك منفعته يجتمع له الرقبة والمنفعة ، فينتفع بذلك ، بخلاف غيره ، ولذلك جاز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجرة دون غيره ، وكذلك بيع الزرع لصاحب الأرض . ولنا ، أنه عبد مملوك ، تصح الوصية به ، فصح بيعه كغيره ، ولأنه يمكنه إعتاقه وتحصيل ولائه ، وجر ولاء من ينجر ولاؤه بعتقه ، بخلاف الحشرات . وإن وصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بنفعه ، صح ، وقام الموصية له بالرقبة مقام الوارث فيما ذكرنا . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية