( 4672 ) فصل : ، حكمه حكم أمه ; لأن الولد يتبع الأم في حكمها ، كولد المكاتبة والمدبرة . ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة ; لأن ذلك ليس من النفع الموصى به . ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها . وإن وطئت بشبهة ، وجب المهر على الواطئ لصاحب المنفعة عند أصحابنا ، وعندي أنه لصاحب الرقبة ; لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها منفردة ، ولا مع غيرها ، ولا يجوز نقلها مفردة عن الرقبة بغير التزويج ، وإنما هي تابعة للرقبة ، فتكون لصاحبها ، ولا يستحق صاحب المنفعة أخذ بدلها ، وإن أتت بولد ، فهو حر ، وتجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يشترى بها عبد يقوم مقامه ، وليس للوارث ولا لصاحب المنفعة وطؤها ; لأن صاحب المنفعة لا يملك رقبتها ، ولا هو زوج لها ، ولا يباح الوطء بغيرهما ، لقول الله عز وجل : { وإذا أوصى لرجل بمنفعة أمته ، فأتت بولد من زوج أو زنا ، فهو مملوك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وصاحب الرقبة لا يملكها ملكا تاما . ولا يأمن أن تحبل منه ، فربما أفضى إلى إهلاكها ، وأيهما وطئها فلا حد عليه ; لأنه وطء بشبهة ; لوجود الملك لكل واحد منهما فيها ، وولده حر ; لأنه من وطء شبهة . فإن كان الواطئ مالك المنفعة ، لم تصر أم ولد له ; لأنه لا يملكها ، وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ، وحكمها على ما ذكرنا فيما إذا وطئها غيرهما بشبهة . وإن كان الواطئ مالك الرقبة ، صارت أم ولد له لأنها علقت منه بحر في ملكه ، وفي وجوب قيمته عليه الوجهان ، وأما المهر فعندي أنه إن كان الواطئ مالكا الرقبة ، فلا مهر عليه ، وله المهر على صاحب المنفعة ، إذا كان هو الواطئ . وعند أصحابنا وأصحاب ، بعكس ذلك فيهما . وقد تقدم تعليل ذلك . ويحتمل أن يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ ; لأنه لا يملك إلا المنفعة ، فلزمه الحد ، كالمستأجر ، فعلى هذا يكون ولده مملوكا . ( 4673 ) فصل : الشافعي ; لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها ، ومالك الرقبة لا يملك تزويجها ، لما فيه من ضرر صاحب المنفعة بتزويجها . فإن طلبت ذلك ، لزم تزويجها ; لأنه لحقها ، وحقها في ذلك مقدم عليها ، بدليل أنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ونفعها ، أجبر عليه ، وقدم حقها على حقه . وكذلك إن [ ص: 95 ] اتفقا على تزويجها قبل طلبها ، جاز ، ووليها في الموضعين مالك رقبتها ; لأنه مالكها . والكلام في مهرها وولدها ، على ما تقدم في الفصل الذي قبله . وليس لواحد منهما تزويجها