( 4669 ) فصل : والوارث إجبار الآخر على سقيها ; لأنه لا يجبر على سقي ملكه ، ولا سقي ملك غيره . وإن أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه ، لم يملك الآخر منعه . وإذا يبست الشجرة ، كان حطبها للوارث . وإن وصى له بثمرتها سنة بعينها ، فلم تحمل تلك السنة ، فلا شيء للموصى له . وإن قال : لك ثمرتها أول عام تثمر . صح ، وله ثمرتها أول عام تثمر . وكذلك إذا أوصى له بما تحمل جاريته أو شاته . وإن وصى لرجل بشجرة ، ولآخر بثمرتها ، صح ، وكان صاحب الرقبة قائما مقام الوارث ، وله ماله . وإن وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة ، أو بما يثمر أبدا ، لم يملك واحد من الموصى له ، صح ، كما تصح الوصية بثمرة الشجرة . وإن وصى بلبنها خاصة ، أو صوفها خاصة ، صح ، ويقوم الموصى به دون العين . وصى له بلبن شاة وصوفها