الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4662 ) فصل وإذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم ، كالقبيلة العظيمة ، والفقراء والمساكين ، صح ، وأجزأ الدفع إلى واحد منهم . وبه قال الشافعي ، في أحد الوجهين ، إلا أنه قال : يدفع إلى ثلاثة منهم ; لأنه أقل الجمع . وقال أبو حنيفة : لا تصح الوصية للقبيلة التي لا يمكن حصرها ; لأنها يدخل فيها الأغنياء والفقراء ، وإذا وقعت للأغنياء لم تكن قربة ، وإنما تكون حقا لآدمي ، وحقوق الآدميين إذا دخلت فيها الجهالة لم تصح ، كما لو أقر لمجهول . ولنا ، أن كل وصية صحت لجماعة محصورين ، صحت لهم ، وإن لم يكونوا محصورين كالفقراء . وما ذكروه غير صحيح ; فإن الوصية للأغنياء قربة ، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدية وإن كانت لغني . وأما جواز الدفع إلى واحد ، فمبني على الدفع في الزكاة ، وقد مضى الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية