الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4714 ) فصل : القسم الثاني المحاباة في التزويج .

                                                                                                                                            إذا تزوج في مرضه امرأة ، صداق مثلها خمسة ، فأصدقها عشرة لا يملك سواها ، ثم مات ، فإن ورثته بطلت المحاباة ، إلا أن يجيزها سائر الورثة ، وإن لم ترثه لكونها مخالفة له في الدين أو غير ذلك ، فلها مهرها وثلث ما حاباها به . وإن ماتت قبله ، فورثها ولم تخلف مالا سوى ما أصدقها ، دخلها الدور ، فتصح المحاباة في شيء ، فيكون له خمسة بالصداق ، وشيء بالمحاباة ، ويبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ، ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها .

                                                                                                                                            وهو اثنان ونصف ونصف شيء ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبر وقابل ، يخرج الشيء ثلاثة ، فكان لها ثمانية ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستة ، ولورثتها أربعة . فإن ترك الزوج خمسة أخرى ، قلت : يبقى مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء خمسة ، فجازت لها المحاباة جميعها ، ورجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها

                                                                                                                                            وإن كان للمرأة خمسة ، ولم يكن للزوج شيء ، قلت : يبقى مع ورثة الزوج عشرة إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم ، صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة . وإن كان عليها دين ثلاثة ، قلت : يبقى مع ورثة الزوج ستة إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء ديناران وخمسان . والباب في هذا أن ننظر ما يبقى في يد ورثة الزوج ، فخمساه هو الشيء الذي صحت المحاباة فيه ; وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا ، والشيء هو خمسا شيئين ونصف ، وإن شئت أسقطت خمسة ، وأخذت نصف ما بقي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية