( 4719 ) فصل : وإن ، قيل للموهوب له : إما أن تفديه ، وإما أن تسلمه ، فإن اختار تسليمه سلمه كله ، نصفه بالجناية ، ونصفه لانتقاض الهبة فيه ; وذلك لأن العبد كله قد صار إلى ورثة الواهب ، وهو مثلا نصفه ، فتبين أن الهبة جازت في نصفه . وإن اختار فداءه ففيه روايتان ; [ ص: 118 ] إحداهما ; يفديه بأقل الأمرين من قيمة نصيبه منه أو أرش جنايته . والأخرى ، يفديه بقدر ذلك من أرش جنايته ، بالغة ما بلغت وهب مريض رجلا عبدا ، لا يملك غيره ، فقتل العبد الواهب
فإن كانت قيمته دية ، فإنك تقول : صحت الهبة في شيء ، وتدفع إليهم نصف العبد وقيمة نصفه ، وذلك يعدل شيئين ، فتبين أن الشيء نصف العبد ، وإن كانت قيمته ديتين ، واختار دفعه ، فإن الهبة تجوز في شيء ، وتدفع إليهم نصفه ، يبقى معهم عبد إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء خمساه ، ويرد إليهم ثلاثة أخماسه ; لانتقاص الهبة ، وخمسا من أجل جنايته ، فيصير لهم أربعة أخماسه ، وذلك مثلا ما جازت الهبة فيه . وإن اختار فداءه ، فداه بخمسي الدية ، ويبقى لهم ثلاثة أخماسه وخمسا الدية ، وهي بمنزلة خمس منه ، ويبقى له خمساه
وإن كانت قيمته نصف الدية أو أقل ، وقلنا : نفديه بأرش جنايته . نفذت الهبة في جميعه ; لأن أرشها أكثر من مثلي قيمته أو مثليها . وإن كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية ، فاختار فداءه بالدية ، فقد صحت الهبة في شيء ، ويفديه بشيء وثلثين ، فصار مع الورثة عبد وثلثا شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أرباع ، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ، ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون ، وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون ، صار الجميع تسعمائة ، وهو مثلا ما صحت الهبة فيه
فإن ترك الواهب مائة دينار ، فاضممها إلى قيمة العبد ، فإن اختار دفع العبد ، دفع ثلثه وربعه ، وذلك قدر نصف جميع المال بالجناية وباقيه لانتقاص الهبة ، فيصير العبد والمائة ، وذلك مثلا ما جازت الهبة فيه . وإن اختار الفداء ، فقد علمت أنه يفدي ثلاثة أرباعه إذا لم يترك شيئا ، فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة ، يصير ذلك سبعة أثمان العبد ، فيفديه بسبعة أثمان الدية .