الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4733 ) فصل : وإن خلف ذا فرض ، لا يرث المال كله ، كبنت ، أو أم ، لم يكن له الوصية بأكثر من الثلث ; لأن سعدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : لا يرثني إلا ابنتي . فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على الثلث . ولأنها تستحق جميع المال بالفرض والرد ، فأشبهت العصبة . وإن كان لها زوج ، أو للرجل امرأة ، فكذلك ; لأن الوصية تنقص حقه ، لأنه إنما يستحق فرضه بعد الوصية ، لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين }

                                                                                                                                            فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يمنع الوصية بجميع المال ; لقوله : " ولا عصبة له ولا مولى له " . وذلك لأن ذا الرحم إرثه كالفضلة والصلة ، ولذلك لا يصرف إليه شيء إلا عند عدم الرد والمولى ، لا تجب نفقته . ويحتمل أن لا تنفذ وصيته بأكثر من ثلثه ; لأن له وارثا ، فيدخل في معنى قوله عليه السلام : { إنك أن تترك ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس }

                                                                                                                                            ولأنهم ورثة يستحقون ماله بعد موته ، وصلته لهم في حياته ، فأشبهوا ذوي الفروض والعصبات ، وتقديم غيرهم عليهم لا يمنع مساواتهم لهم في مسألتنا ، كذوي الفروض الذين يحجب بعضهم بعضا والعصبات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية