( 4733 ) فصل : وإن كبنت ، أو أم ، لم يكن له الوصية بأكثر من الثلث ; لأن خلف ذا فرض ، لا يرث المال كله ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : لا يرثني إلا ابنتي . فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على الثلث . ولأنها تستحق جميع المال بالفرض والرد ، فأشبهت العصبة . وإن كان لها زوج ، أو للرجل امرأة ، فكذلك ; لأن الوصية تنقص حقه ، لأنه إنما يستحق فرضه بعد الوصية ، لقوله تعالى : { سعدا من بعد وصية يوصي بها أو دين }
فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام أنه لا يمنع الوصية بجميع المال ; لقوله : " ولا عصبة له ولا مولى له " . وذلك لأن ذا الرحم إرثه كالفضلة والصلة ، ولذلك لا يصرف إليه شيء إلا عند عدم الرد والمولى ، لا تجب نفقته . ويحتمل أن لا تنفذ وصيته بأكثر من ثلثه ; لأن له وارثا ، فيدخل في معنى قوله عليه السلام : { الخرقي } إنك أن تترك ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
ولأنهم ورثة يستحقون ماله بعد موته ، وصلته لهم في حياته ، فأشبهوا ذوي الفروض والعصبات ، وتقديم غيرهم عليهم لا يمنع مساواتهم لهم في مسألتنا ، كذوي الفروض الذين يحجب بعضهم بعضا والعصبات .