( 4740 ) فصل : وإذا عتقت . فإن تزوجت بعد ذلك ، لم يبطل عتقها . وهذا مذهب أوصى بعتق أمته على ، أن لا تتزوج . ثم مات ، فقالت : لا أتزوج الأوزاعي ، ، والليث ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأن العتق إذا وقع لا يمكن رفعه . وإن أوصى لأم ولده بألف ، على أن لا تتزوج ، أو على أن تثبت مع ولده ، ففعلت وأخذت الألف ، ثم تزوجت وتركت ولده ، ففيها وجهان ; أحدهما ، تبطل وصيتها ; لأنه فات الشرط ، ففاتت الوصية ، وفارق العتق ، فإنه لا يمكن رفعه . والثاني ، لا تبطل وصيتها . وهو قول أصحاب الرأي ; لأن وصيتها صحت ، فلم تبطل بمخالفة ما شرط عليها كالأولى . وابن المنذر