الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4755 ) فصل : وإن وصى لأصناف الزكاة المذكورين في القرآن ، فهم الذين يستحقون من الزكاة ، وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصية ، كما لو وصى لثمان قبائل ، والفرق بين هذا وبين الزكاة ، حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد ، أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز الدفع إليه ، والوصية أريد بها بيان من يجب الدفع إليه . ويجوز الاقتصار من كل صنف على واحد ; لأنه لا يمكن استيعابهم . وحكي هذا عن أصحاب الرأي . وعن محمد بن الحسن أنه قال : لا يجوز الدفع إلى أقل من اثنين . وحكى أبو الخطاب رواية ثانية عن أحمد ، أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة من كل صنف . وهو مذهب الشافعي . وأصل هذا الاختلاف في الزكاة وقد ذكرناه . ولا يجوز الصرف إلا إلى المستحق من أهل بلده . وإن وصى للفقراء وحدهم ، دخل فيه المساكين . وإن أوصى للمساكين دخل فيه الفقراء ; لأنهم صنف واحد فيما عدا الزكاة ، إلا أن يذكر الصنفين جميعا ، فيدل ذلك على أنه أراد المغايرة بينهما . ويستحب تعميم من أمكن منهم ، والدفع إليهم على قدر الحاجة ، والبداية بأقارب الموصي ، على ما ذكرنا في باب الزكاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية