الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4771 ) فصل : ويجوز أن يوصي إلى رجل بشيء دون شيء ، مثل أن يوصي إلى إنسان بتفريق وصيته دون غيرها ، أو بقضاء ديونه ، أو بالنظر في أمر أطفاله حسب ، فلا يكون له غير ما جعل إليه . ويجوز أن يوصي إلى إنسان بتفريق وصيته ، وإلى آخر بقضاء ديونه ، وإلى آخر بالنظر في أمر أطفاله ، فيكون لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره . ومتى أوصى إليه بشيء ، لم يصر وصيا في غيره . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصير وصيا في كل ما يملكه الوصي ; لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته ، فلا تتبعض ، كولاية الجد . ولنا ، أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي ، فكان مقصورا على ما أذن فيه ، كالوكيل ، وولاية الجد ممنوعة . ثم تلك ولاية استفادها بقرابته ، وهي لا تتبعض ، والإذن يتبعض ، فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية