( 4771 ) فصل : ويجوز أن مثل أن يوصي إلى إنسان بتفريق وصيته دون غيرها ، أو بقضاء ديونه ، أو بالنظر في أمر أطفاله حسب ، فلا يكون له غير ما جعل إليه . ويجوز أن يوصي إلى إنسان بتفريق وصيته ، وإلى آخر بقضاء ديونه ، وإلى آخر بالنظر في أمر أطفاله ، فيكون لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره . ومتى أوصى إليه بشيء ، لم يصر وصيا في غيره . وبهذا قال يوصي إلى رجل بشيء دون شيء ، . وقال الشافعي : يصير وصيا في كل ما يملكه الوصي ; لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته ، فلا تتبعض ، كولاية الجد . ولنا ، أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي ، فكان مقصورا على ما أذن فيه ، كالوكيل ، وولاية الجد ممنوعة . ثم تلك ولاية استفادها بقرابته ، وهي لا تتبعض ، والإذن يتبعض ، فافترقا . أبو حنيفة